تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتداخل الثاني مع الأسبق.

• وجه من قال: يقدم الأقوى:

فالسهو المتيقن مقدم على السهو إذا ترتب عن شك، فلا يقدم الأضعف على الأقوى.

• دليل من قال: يأتي بسجودين قبل السلام وبعده:

أن التداخل في سجود السهو إنما يصح إذا كان محله متحدًا، أو كان سببه متفقًا، فإذا اختلف محل سجود السهو، لاختلاف سببه لم يصح القول بالتداخل، والله أعلم.

• الراجح:

القول بالتخيير، كما رجحت في محل سجود السهو أن الأمر على السعة، فكذلك فيما إذا اجتمع سهوان فأكثر، فله أن يسجد قبل السلام، وله أن يسجد بعده.

جاء في النوادر والزيادات: «قال مالك، في (المجموعة): ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلًا» (١). والله أعلم.

(١) شرح التلقين (٢/ ٦٠١)، النوادر والزيادات (١/ ٣٦٣).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٢٤٣