تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن أبي موسى الحنبلي نقلًا من المغني: «إذا كثر السهو حتى يصير مثل الوسواس لها عنه» (١).

وقال ابن رجب: «الشك إذا لزم صاحبه وصار وسواسًا، لم يلتفت إليه، وهو قول الثوري، وروي عن القاسم بن محمد، وصرح به أصحابنا أيضًا» (٢).

وجاء في المبدع: «فإن كثر السهو حتى صار وسواسًا لم يتلفت إليه» (٣).

وقيل: السهو وإن كثر لا يبطل الصلاة ويجبر بسجدتين، وهو مذهب الحنفية والشافعية (٤).

جاء في المبسوط: «وإذا سها في صلاته مرات لا يجب عليه إلا سجدتان» (٥).

قال ابن نجيم: «لو ترك جميع واجبات الصلاة ساهيًّا فإنه لا يلزمه أكثر من سجدتين» (٦).

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولو سها في صلاته مرارًا لا يجب عليه إلا سجدتان» (٧).

هذه هي المسألة الثانية التي وقع فيها خلاف في رفض الصلاة إذا وقع فيها السهو.

المسألة الثالثة: ذهب المالكية إلى أن المصلي إذا زاد في صلاته مثلها بطلت صلاته، كما لو زاد في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أربع ركعات محققات، على ما شهره ابن الحاجب.

وقيل: تجزئ، وكثرة السهو لا تفسد الصلاة، وهي رواية مطرف عن مالك (٨).

(١) المغني (٢/ ١٩).

(٢) فتح الباري لابن رجب (٩/ ٤٧٤).

(٣) المبدع (١/ ٤٧١).

(٤) بدائع الصنائع (١/ ١٦٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٣)، تحفة المحتاج (١/ ١٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٨)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٨)،.

(٥) المبسوط (١/ ٢٢٤).

(٦) البحر الرائق (٢/ ١٠٧).

(٧) بدائع الصنائع (١/ ١٦٧).

(٨) التبصرة للخمي (٢/ ٥٨٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٠٥)، متن الأخضري (ص: ١٧)،

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ٢١٥)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٨٣٤)، التوضيح لخليل (١/ ٣٩٩)، الخرشي (١/ ٣٢٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ١٥