تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: السجود سنة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، ومذهب الشافعية (١).

قال خليل في مختصره: «سن لسهو … سجدتان» (٢).

قال الدسوقي: «ما ذكره المصنف من سنية السجود للسهو، سواء كان قبليًا أو بعديًا هو المشهور من المذهب» (٣).

وقال في الفواكه الدواني: «فليسجد له -يعني للسهو- سجدتين على جهة السنية، ولو كثرت السنن المتروكة على المعتمد، واقتصر عليه خليل» (٤).

وهذان قولان متقابلان.

(١) مختصر خليل (ص: ٣٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٣)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤١١)، لوامع الدرر (٢/ ٢١٥)، منح الجليل (١/ ٢٩٢)، فتح العزيز (٤/ ١٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٧)، الوسيط (٢/ ١٨٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٩٧)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣)، المهذب (١/ ١٧٣).

(٢) مختصر خليل (ص: ٣٥).

(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٣).

(٤) الفواكه الدواني (١/ ٢١٧).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ١٣٠