تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشرط أن يفعل ذلك عن قرب، فإن تأخر حتى طال الفصل بغير عذر، استأنف الوضوء، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: سقوطها مبطل للطهارة مطلقًا، سواء كان سقوطها عن برء أو عن غيره، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: لا تبطل الطهارة مطلقًا، سواء سقطت عن برء، أو عن غيره، وهو اختيار ابن حزم (٤).

هذه مجمل أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، ومن أراد الوقوف على أدلة القوم فلينظر بحث هذه المسألة في كتابي موسوعة أحكام الطهارة.

(١) مواهب الجليل (١/ ٣٦٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٦)، التاج والإكليل (١/ ٥٣٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٠٦).

(٢) المجموع (٢/ ٣٧٤)، روضة الطالبين (١/ ١٠٨)، فتاوى الرملي (١/ ٨٣).

(٣) الإنصاف (١/ ١٩١، ١٩٢)، كشاف القناع (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٣٧)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٩)، المحرر (١/ ١٣).

(٤) المحلى (١/ ٣١٦، ٣١٧).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٢ · ص ٩٩