تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: إذا انتهت مدة المسح بطلت الصلاة لبطلان الطهارة، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم (٢)، ورجحه

ابن تيمية (٣). وهو الصحيح.

وقد تعرضت في كتابي موسوعة الطهارة لمسألة بطلان الطهارة بانتهاء مدة المسح، فارجع إليه هناك، فقد أغنى ذكره هناك عن إعادته هنا، ولله الحمد (٤).

(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٨)، الإنصاف (١/ ١٩٠، ٢٩٥)، الشرح الكبير (١/ ٢٧٥)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٨)، كشاف القناع (١/ ١٧٨)، المغني (١/ ٢٠٠)، و(٢/ ٧٦).

(٢) المحلى (١/ ٣٢١).

(٣) الاختيارات (ص: ١٥).

(٤) موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (٣/ ٣٤٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٢ · ص ٩٧