تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، وقد ذكرنا أدلتهم في المسألة السابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، فارجع إليها غير مأمور.

• الراجح:

أن الإمام إذا تذكر حدثه فسدت صلاته، ولم تفسد صلاة المأموم، فللمأموم البناء على ما صلى، وله الاستخلاف، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٢ · ص ٧١