قال ابن نجيم الحنفي: «تبطل العبادة بالارتداد في أثنائها» (١).
وقال العمراني في البيان: «الردة تنافي الصلاة، فلم تصح معها» (٢).
وقال في كشاف القناع: «وإن ارتد أثناء عبادته بطلت مطلقًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]» (٣).
وقال ابن تيمية: «الردة تبطل جميع العبادات من الطهارة، والصلاة، والصوم، والإحرام … لأن الكافر ليس من أهل العبادات» (٤).
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٤٣).
(٢) البيان للعمراني (٢/ ١١).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢٢٣).
(٤) شرح العمدة، كتاب الصيام (٢/ ٨٢٠).
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٨٠