تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن نجيم الحنفي: «تبطل العبادة بالارتداد في أثنائها» (١).

وقال العمراني في البيان: «الردة تنافي الصلاة، فلم تصح معها» (٢).

وقال في كشاف القناع: «وإن ارتد أثناء عبادته بطلت مطلقًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]» (٣).

وقال ابن تيمية: «الردة تبطل جميع العبادات من الطهارة، والصلاة، والصوم، والإحرام … لأن الكافر ليس من أهل العبادات» (٤).

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٤٣).

(٢) البيان للعمراني (٢/ ١١).

(٣) كشاف القناع (١/ ٢٢٣).

(٤) شرح العمدة، كتاب الصيام (٢/ ٨٢٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٢ · ص ٥٨٠