تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثامن في إبطال الصلاة بالأكل والشرب

الفرع الأول في إبطالها بالأكل والشرب عمدًا

المدخل إلى المسألة:

• كل ما ليس من جنس الصلاة وأفعالها إذا فعله المصلي وباشره فإن الأصل فيه أنه يفسد الصلاة إلا بدليل.

• كل عمل لو نظر إليه ناظر لا يشك أنه ليس في صلاة فهو محرم، ومنه الأكل والشرب، باستثناء ما رخص فيه الشارع كقتل العقرب والحية.

• سميت التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام؛ لأنها تحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي.

• قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.

• إذا كان الكلام محرمًا بالإجماع في الصلاة؛ لكونه ينافي الصلاة، فإن الأكل والشرب ينافي الصلاة من باب أولى.

• إذا ثبت أن الأكل والشرب عمدًا محرم في الصلاة، فالأصل عدم التفريق بين الكثير والقليل والفرض والنفل إلا بنص صحيح صريح، أو إجماع.

• الأصل أن ما أبطل الفرض أبطل التطوع إلا بدليل

• ليس كل يسير محلًّا للعفو، فهناك من اليسير ما لا يقبل العفو، كالصلاة قبل الوقت بزمن يسير، وترك إسباغ الوضوء على العقب، ونقض الطهارة بيسير البول، ونحوها.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٢ · ص ٥٦١