فاختار خليل في مختصره التعبير بالقهقهة، فقال: وبطلت بقهقهة.
واختار القيرواني في الرسالة والأخضري في متنه التعبير بالضحك.
قال القيرواني: «ومن ضحك في الصلاة أعادها، ولم يعد الوضوء» (١).
وقال الأخضري في متنه: «ومن ضحك في الصلاة بطلت، سواء كان ساهيًا أو عامدًا، ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب» (٢).
وقال المازري: «وأما الضحك الذي هو القهقهة، فاختلف فيه ..» (٣).
وقال الدردير في الشرح الكبير: «وبطلت الصلاة بقهقهة: وهو الضحك بصوت» (٤).
وقال الْأَقْفَهْسِيُّ نقلًا من مواهب الجليل: «الضحك على وجهين: بغير صوت، وهو التبسم. وبصوت: وهو المراد بقول الرسالة، ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء» (٥).
فتارة يفسر بعض المالكية القهقهة بالضحك، وتارة يفسرون الضحك بالقهقهة، وتارة يقسمون الضحك قسمين: بصوت وبغير صوت، مما يدل على أنه لا فرق بينهما في الحكم.
وقال الماوردي الشافعي: «الضحك نوعان: تبسم وقهقهة، فأما التبسم فلا يؤثر في الصلاة».
وقال النووي في المنهاج: «والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر منه حرفان بطلت، وإلا فلا» (٦).
قال الخطيب في شرحه: «وخرج بالضحك التبسم فلا تبطل به الصلاة» (٧).
(١) الرسالة (ص: ٣٩).
(٢) متن الأخضري في العبادات (ص: ١٨).
(٣) شرح التلقين (٢/ ٦٥٩).
(٤) الشرح الكبير (١/ ٢٨٦).
(٥) مواهب الجليل (٢/ ٣٣).
(٦) منهاج الطالبين (ص: ٣٢).
(٧) مغني المحتاج (١/ ٤١٢).