تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ضعيف جدًّا، وروي عن علي خلافه كما سيأتي في أدلة القول الثاني] (١).

الدليل الثامن:

حدث الإمام مما يخفى على المأموم، ولا سبيل إلى معرفته، فكان معذورًا.

• دليل من قال: يعيد الإمام والمأموم:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٠١) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (٢).

[ضعيف] (٣).

وجه الاستدلال:

فإذا كان الإمام ضامنًا، فإذا بطلت صلاة الضامن بطلت صلاة المتضمَّن، وهذا ما جعل الحنفية يقولون: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، فإذا لم تكن للضامن صلاة لم تكن للمضمون له.

• ونوقش:

بأن الحديث ضعيف.

الدليل الثاني:

(ح-٢٣٠٢) ما رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث، قال: حدثنا أحمد بن نصر

(١) ومن طريق حجاج رواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢١٣).

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، الأكثر على تضعيفه.

وفيه الحارث بن عبد الله الأعور، قال الشعبي: كان كذابًا، وقال أيوب: كان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروي عن عليٍّ باطل، وقال ابن المديني: الحارث كذاب، وقال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ولا ممن يحتج بحديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي، وفي موضع آخر: ليس به بأس ..

(٢) مسند أبي داود الطيالسي، ط هجر (٢٥٢٦).

(٣) سبق تخريجه في المجلد الأول (ح-٢١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٢ · ص ٥٣