تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام

الفرع الأول في حكم الكلام في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• تحريم الكلام في الصلاة معلوم من الدين بالضرورة.

• كل ما يسمى كلامًا في اللغة فهو منهي عنه، أفاد أم لم يفد؛ لقوله: (ونهينا عن الكلام).

• كل كلام أجنبي وقع في الصلاة، ولم تبطل به فهو محمول: إما على ما كان قبل تحريم الكلام، أو على وقوعه جهلًا أو نسيانًا، أو على توهم إتمام الصلاة.

• الكلام محظور في الصلاة، وتركه لا يعد من فروض الصلاة على الصحيح خلافًا للمالكية.

• الفروض تقوم عليها ماهية الشيء، وهي لا تقوم على التروك كترك الأكل والشرب والحركة وسائر المفسدات، بل تقوم على الأفعال التي تقوم عليها حقيقته.

• المنهيات ومنها الكلام إذا وقعت سهوًا لم توجب الإعادة بخلاف المأمورات.

[م-٨٠٧] اختلف الفقهاء في حكم ترك الكلام في الصلاة:

فاختار أبو بكر الأبهري من المالكية أن ترك الكلام في الصلاة سنة (١).

ورخص قوم من أهل العلم من التابعين منهم الحسن وقتادة إلى جواز رد

(١) المقدمات الممهدات (١/ ١٦٢)، وانظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٤٨٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٢ · ص ٣٦٦