تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي: «ولو قتل في صلاته حية أو عقربًا بضربة أو ضربتين بنى، فإن تطاول استأنف» (١).

• دليل من قال: قتل الحية والعقرب لا يفسد الصلاة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٣٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة،

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ، قال: خمس فواسق، يقتلن في الحرم: وذكر منهن العقرب (٢).

وروى مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب،

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ أنه قال: خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الحية (٣).

الدليل الثاني:

(ح-٢٣٤٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا معمر، أخبرني يحيى بن أبي كثير، عن ضَمْضَمٍ،

عن أبي هريرة، قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة. فقلت ليحيى: ما يعني بالأسودين؟ قال: الحية والعقرب (٤).

[صحيح، وقد أدرج بعض الرواة تفسير الأسودين بالحديث، والصواب أن ذلك من كلام يحيى بن أبي كثير مقطوع عليه] (٥).

(١) الإقناع للماوردي (ص: ٤٥)، وانظر: الحاوي الكبير (٢/ ١٨٦).

(٢) صحيح البخاري (٣٣١٤)، وصحيح مسلم (١١٩٨).

(٣) صحيح مسلم (٦٧ - ١١٩٨).

(٤) المسند (٢/ ٢٣٣).

(٥) الحديث مداره على يحيى بن أبي كثير، عن ضَمْضَمٍ، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه عن يحيى أربعة: معمر بن راشد، وهشام الدستوائي، وعلي بن المبارك، وأيوب بن عتبة في إحدى روايتيه: =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٢ · ص ٢٤٢