تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والافتراش أفضل منه» (١).

وقيل: الإقعاء جائز، وهو رواية عن أحمد (٢).

فتلخص الخلاف في ثلاثة أقوال:

الكراهة، والجواز، والاستحباب.

هذا ملخص الأقوال، وقد ذكرت المسألة بأدلتها في صفة الصلاة في المجلد العاشر، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، وإنما ذكرت هذه المسألة في باب مكروهات الصلاة للتنبيه عليها، وحتى لا يظن من يرجع إلى مكروهات الصلاة أن هذه المسألة غفل من البحث، والله الموفق.

وبهذه المسألة أكون قد انتهيت من بحث مكروهات الصلاة المختارة، ولله الحمد على توفيقه وإعانته، وتسديده.

(١) مغني المحتاج (١/ ٣٧٥).

(٢) الإنصاف (٢/ ٩١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٧٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١١ · ص ٧٢٨