تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلفوا في تفسير التخصر في الصلاة على أقوال:

الأول: أن المختصر: هو الذي يصلي، ويده على خاصرته (١).

قال النووي في المجموع: «وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء» (٢).

وقال ابن رجب: «وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة، وأهل غريب الحديث، وعامة المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور» (٣).

وقال الترمذي في السنن: «… الاختصار: أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعًا على خاصرتيه، ويُروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرًا» (٤).

وبوب عليه النسائي في سننه (٥).

الثاني: أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وبه قال الهروي.

الثالث: أن يختصر السورة، فيقرأ من آخرها آية أو آيتين.

الرابع: أن يختصر الصلاة، بأن يحذف، فلا يؤدي قيامها، وركوعها، وسجودها، وحدودها.

الخامس والسادس: أن يختصر السجدة، وفسر على قولين:

أحدهما: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة، ويسجد فيها.

الثاني: أن يقرأ سورة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها، ولم يسجد لها، ومنه أخذ مختصرات الطرق (٦).

(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٣٦)، وانظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٧)، فتح الباري (١/ ١١٢)، المجموع (٤/ ٩٧) ..

(٢) المجموع (٤/ ٩٧).

(٣) فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣٧١).

(٤) سنن الترمذي (٢/ ٢٢٢).

(٥) قال النسائي في المجتبى (٢/ ١٢٧): باب النهي عن التخصر في الصلاة.

(٦) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٧)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٧٩)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٣٦)، فتح الباري (١/ ١١٢)، المجموع (٤/ ٩٧)، البيان للعمراني (٢/ ٣١٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٣)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٤٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٦٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١١ · ص ٦٤٦