تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجل تأمينه من السقوط خوفًا من انكشاف العورة، لا من أجل ستر العاتق، يفسره قوله في الرواية الأخرى: (وليخالف بين طرفيه)، فلو صلى بإزار وتحته سراويل لم يؤمر بستر العاتق، ولهذا لا يشترط أن يكون الثوب ساترًا لجميع العاتق على الصحيح، ولا أن يستر لون بشرة العاتق كما هو الشأن في ستر العورة، حتى قال بعضهم: يجزئه وضع حبل أو خيط من الثوب، كما تدل عليه كلمة (شيء) في قوله: (وليس على عاتقيه منه شيء) والتي يحصل فيها المراد بوضع أدنى شيء من الثوب.

وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد الخامس، وبينت ذلك فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد، وإنما أعيد ذكر هذه المسألة لذكر الحنفية لها من مكروهات الصلاة فاقتضى التنبيه عليها في هذا الباب.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٦٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١١ · ص ٦٤٤