تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية لمسلم: يا ذا الجلال والإكرام (١).

فقوله: (لم يقعد إلا مقدار ما يقول …).

فيه دليل على أن الإمام لا يبقى على حاله في مصلاه مستقبل القبلة.

وجاء في التوضيح لابن الملقن نقلًا من الذخيرة: «إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة، وجميع الصلوات في ذلك سواء ..» (٢).

وقال أبو داود: سمعتُ أحمدَ، وسئل عن تفسير حديث النبيِّ ﷺ لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول: اللهمَّ أنت السلام ومنك السلام. يعني: في مقعده حتَّى ينحرفَ؟ قال: لا أدري (٣).

[م-٧١٣] واختلفوا في الأفضل في حق الإمام أيقوم أم يستقبل بوجهه جموع المصلين:

فقال الشافعي: يستحب له أن يقوم من مصلاه إذا فرغ من صلاته إن لم يكن خلفه نساء، وبه قال بعض السلف (٤).

جاء في المجموع: «قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء، هكذا قاله الشافعي في المختصر، واتفق عليه الأصحاب …» (٥).

وجاء في المدونة: قال ابن وهب: عن يونس بن يزيد، أن أبا الزناد أخبره، قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم، وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع من مكانها.

قال ابن وهب: «وبلغني عن ابن شهاب أنها السنة» (٦).

وقال الحنفية: إن كان بعد الصلاة تطوع لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللهم

(١) صحيح مسلم (١٣٦ - ٤١٤).

(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٢٩٣).

(٣) مسائل أبي داود (٥٤٢).

(٤) المجموع (٣/ ٤٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٤)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٢١).

(٥) المجموع (٣/ ٤٨٩).

(٦) المدونة (١/ ٢٢٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١١ · ص ٦