لاستنكارها، وإن كان القول بالكراهة هو المعتمد في مذهبه، والله أعلم.
قال في المغني: «وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكره» (١).
• الراجح:
أن النهي للكراهة، والمكروه تبيحه الحاجة، ومن ذلك تعليم المصلين إن كان بهم حاجة إلى التعليم، والله أعلم.
(١) المغني (٢/ ١٥٤).
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩٦