تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولقوله ﷺ في حديث أبي هريرة المتفق عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (١).

وإن كان المصلي مأمومًا فلا تأثير للمرور بين يديه، وإن كان الأولى عدم المرور حتى لا يشغله ذلك عن صلاته، والله أعلم.

(١) رواه البخاري (٧٢٨٨) من طريق الأعرج.

ورواه مسلم (٤١٢ - ١٣٣٧) من طريق محمد بن زياد، كلاهما عن أبي هريرة به، مرفوعًا.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١١ · ص ٤٠٩