تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خط أجزأه (١).

وقيل: يخطه طولًا، وهو مذهب الشافعية، قال النووي: وهو المختار، واختاره بعض الحنفية ممن قالوا بالخط (٢).

وجهه: ليصير شبه ظل السترة.

وقيل: بالتخيير بينهما، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

ونقل حنبل عن الإمام أحمد أنه قال: إن شاء معترضًا، وإن شاء طولًا، قال ابن قدامة: لأن الحديث مطلق في الخط، فكيف ما أتى به فقد أتى بالخط، فيجزئه ذلك (٤).

• حجة من قال: لا يجزئ الخط:

الدليل الأول:

لم يصح في الاستتار بالخط حديث صحيح، لا في سنة قولية، ولا في سنة فعلية، والأصل عدم المشروعية.

قال مالك والليث: الخط باطل، ولم يثبت عندنا فيه حديث (٥).

الدليل الثاني:

(ح-٢١٨١) ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن علية، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت،

عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال:

(١) كشاف القناع (١/ ٣٨٣).

(٢) المبسوط للسرخسي (١/ ١٩٢)، عمدة القارئ (٤/ ٢٩٢)، الفتاوى الهندية (١/ ١٠٤)، البحر الرائق (٢/ ١٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٠).

(٣) المبسوط للسرخسي (١/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٧).

(٤) المغني لابن قدامة (٢/ ١٧٧).

(٥) انظر: المدونة (١/ ٢٠٢)، النوادر والزيادات (١/ ١٩٦)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٢)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٩٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١١ · ص ٣٧٦