تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى لا تنسب السترة إلى صلاته، والمرور بينه وبين سترته محرم، وإذا لم يتخذ سترة فليس له إلا قدر ما يحتاج إليه في صلاته، ولا يحرم المرور بين يديه؛ لمفهوم حديث أبي سعيد الخدري، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١١ · ص ٣٥٢