تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمذهب المالكية حيث قالوا في المعتمد: يحركها طيلة التشهد.

الثانية والأربعون: التفاته يمينًا وشمالًا في تسليمه.

الثالثة والأربعون: التيامن في السلام (١).

هذه أهم السنن الفعلية، ومن أراد النظر في أدلتها فليرجع إلى محلها من صفة الصلاة، والله أعلم.

(١) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١١ · ص ٢٧٠