لمذهب المالكية حيث قالوا في المعتمد: يحركها طيلة التشهد.
الثانية والأربعون: التفاته يمينًا وشمالًا في تسليمه.
الثالثة والأربعون: التيامن في السلام (١).
هذه أهم السنن الفعلية، ومن أراد النظر في أدلتها فليرجع إلى محلها من صفة الصلاة، والله أعلم.
(١) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٦).
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٢٧٠