تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (١).

وجه الاستدلال:

إذا كان الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، والمأموم على قول: ربنا لك الحمد، فالمنفرد إمام نفسه؛ ويشرع له ما يشرع للإمام، لأن أحكام صلاتهما واحدة، فلا يشرع له التحميد، والله أعلم.

• ويناقش:

سبق الخلاف في المشروع للإمام، ورجحت أنه يجمع بين التسميع والتحميد، وناقشت دلالة هذا الحديث، فانظر في الخلاف في تحميد الإمام، والله أعلم.

• الراجح:

أن المنفرد يشرع في حقه التسميع والتحميد، والله أعلم.

(١) صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٩٤