تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

المدخل إلى المسألة:

• صفة العبادة كالعبادة تحتاج إلى توقيف.

• الأصل في حركة الأيدي وصفتها في الصلاة التعبد.

• الأيدي في الصلاة لها حقها من العبادة حتى الأصابع.

• الأصابع تكون ممدودة موجهة إلى السماء عند رفع الأيدي بالتكبير، وممدودة موجهة إلى القبلة في حال السجود من غير فرق بين اليمنى واليسرى إلا في حال الجلوس للتشهد.

• السنة في الخنصر والبنصر من اليد اليمنى القبض، والسنة في السبابة الإشارة بلا تحريك، والاختلاف في الإبهام والوسطى، قيل: التحليق، وقيل قبض الوسطى وضم الإبهام إليها.

[م-٧٠٦] اختلف العلماء في صفة اليد اليمنى حال التشهد على أقوال:

فقيل: يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، وهو قول في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال علماء الحنفية إلا أنهم قالوا: يفعل ذلك إذا أراد أن يشير بأصبعه، ولا إشارة إلا عند الشهادة، وقبل ذلك يضعها مبسوطة على فخذه اليمنى (١).

(١) قال الحنفية: يضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع وإذا بلغ الشهادة عقد الخنصر والبنصر وحلق الوسطى مع الإبهام ورفع السبابة عند النفي ووضعها عند الإثبات، انظر: العناية شرح الهداية (١/ ٣١٢)، البحر الرائق (١/ ٣٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٠، ١٢١)، المحيط البرهاني (١/ ٣٦٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٢)، مغني المحتاج

(١/ ٣٧٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٨٠)، الإنصاف (٢/ ٧٥)، الإقناع (١/ ١٣٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٠)، كشاف القناع (١/ ٣٥٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٥٥١