تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

المدخل إلى المسألة:

• النهوض من السجود إلى القيام وسيلة وكيف قام المصلي من السجود إلى القيام أجزأ عنه.

• لا يصح حديث مرفوع في الاعتماد على صدور القدمين إذا نهض المصلي إلى القيام.

• صح في الاعتماد على صدور القدمين أثران صحيحان عن ابن مسعود، وابن الزبير رضي الله عنهما.

• الاعتماد على اليدين جاء في حديث مالك بن الحويرث، في بعض طرقه، وأكثر الرواية على عدم ذكره؛ لهذا لم يأخذ به الإمام أحمد وقدم عليه الآثار الموقوفة، والله أعلم.

• الاعتماد على اليدين صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما بعد ما أسن

[م-٦٩٥] اختلف العلماء في صفة النهوض:

فقيل: يستحب أن ينهض على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه،، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (١).

(١) الأصل للشيباني (١/ ٧)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٣١٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢١١)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٨)، (١/ ٥٤)، البحر الرائق (١/ ٣٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٦)، مختصر القدوري (ص: ٢٨)، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (٢٨٨)، مسائل أحمد رواية الكوسج (٢٢٦)، مختصر الخرقي (ص: ٢٣)، المغني (١/ ٣٨٠)، الإنصاف (٢/ ٧١)، الإقناع (١/ ١٢٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٤٤٥