تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الخامس:

(ث-٤٦٢) ما رواه مالك، عن صدقة بن يسار، عن المغيرة بن حكيم؛

أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (١).

[صحيح] (٢).

• ويناقش:

بأن ابن عباس أضاف الإقعاء إلى السنة، ولا يضيف ذلك إلا ومعه زيادة علم.

• دليل من قال: من الإقعاء ما هو مسنون في الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-١٩١٤) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوسًا يقول:

قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك ﷺ (٣).

الدليل الثاني:

(ث-٤٦٣) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن ابن طاوس،

عن أبيه، أنه رأى ابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس يُقْعُون بين السجدتين (٤).

= ومسند البزار (٨٥٤)،

والثوري، كما في مشكل الآثار (٦١٧٦، ٤٨٨٥)،

وحجاج بن أرطاة، كما في مسند أحمد (١/ ٨٢)، ومسند البزار (٨٤٣)،

ومحمد بن إسحاق كما في مسند مسدد، المطالب العالية (٣٨١)، كلهم عن أبي إسحاق به.

(١) الموطأ (١/ ٨٩).

(٢) ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف (٣٠٤٤).

ورواه محمد بن الحسن الشيباني كما في روايته للموطأ (١٥٣)، ولفظه: رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة، فذكرت ذلك له، فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت. اه

(٣) صحيح مسلم (٣٢ - ٥٣٦).

(٤) مصنف عبد الرزاق (٣٠٢٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٤١٠