تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه جعفر بن زياد الأحمر، عن عاصم بن كليب به، ولفظه: (صليت مع النبي ﷺ، فلما سجد افترش اليسرى ونصب اليمنى) (١).

وجه الاستدلال:

أن حديث وائل بن حجر لم يذكر في صفة الجلوس إلا الافتراش، ولو كان هناك تورك لنقله.

• دليل من قال: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك:

أورد مالك في صفة الجلوس عن ابن عمر حديثًا وأثرًا.

(ح-١٩٠٤) أما الحديث فرواه مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم،

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه: كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رِجْلَيَّ لا تحملاني (٢).

[صحيح وهو في البخاري] (٣).

(١) تفرد به الطبراني من هذا الوجه، فقد أخرجه في المعجم الكبير (٢٢/ ٣٨) ح ٩٢.

وانظر للوقوف على طرقه: ح (١٢٤٧).

(٢) الموطأ (١/ ٨٩، ٩٠).

(٣) صحيح البخاري (٨٢٧).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٣٩٧