تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يُصَوِّبْهُ ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد، حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى … الحديث (١).

وجه الاستدلال:

أن عائشة رضي الله عنها وصفت جلوس رسول الله ﷺ في صلاته فلم تذكر غير الافتراش، وهو مطلق، فيشمل الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول والأخير، فكانت هذه صفة جلوسه في الصلاة من غير فرق بين جلوس وجلوس.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٠٢) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، أنه أخبره:

أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك، فقال: إن رِجْلَيَّ لا تحملاني (٢).

ورواه النسائي من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر به، ولفظه: (من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى) (٣).

الدليل الثالث:

(ح-١٩٠٣) ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: ثنا عاصم بن كليب الجرمي، قال: سمعت أبي، يقول:

(١) صحيح مسلم (٢٤٠ - ٤٩٨).

(٢) صحيح البخاري (٨٢٧)، وهو في الموطأ (١/ ٨٩).

(٣) سنن النسائي (١١٥٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٣٩٥