تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

المدخل إلى المسألة:

• رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.

• لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.

• قال الإمام البخاري: يروى عن سبع عشرة نفسًا من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، ثم ذكرهم. اه ولم ينقل ذلك عنهم في السجود.

• لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.

• يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.

• سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا.

[م-٦٨٦] اختلف العلماء في حكم رفع اليدين إذا كبر للسجود أو رفع منه،

فقيل: لا يرفع يديه مع التكبير للسجود، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

(١) الأصل (١/ ١٣)، المبسوط (١/ ١٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، البحر الرائق (١/ ٣٤١)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٢)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٩)، المدونة (١/ ١٦٥)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٩٦)، البيان والتحصيل (١/ ٤١٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٧١)، بداية المجتهد (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣١)، الشرح الصغير (١/ ٣٢٤)، الثمر الداني (ص: ٦٥١).

جاء في التاج والإكليل نقلًا من الإكمال (٢/ ٢٣٩): «اختلف عن مالك في الرفع، فروي عنه:

لا رفع إلا في الافتتاح، وهي أشهر الروايات».

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٢٦)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٨)، فتح العزيز (٣/ ٣٩٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٠)، المجموع (٣/ ٣٩٦)، العباب المحيط (١/ ٣٤٧).

وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥١٥)، ومسائل أبي داود (ص: ٥٠)، مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: ٧٠)، الفروع (٢/ ١٩٥)، المحرر (١/ ٦١)، المبدع (١/ ٣٩٣)، الإنصاف (٢/ ٥٩)، المقنع (ص: ٥٠)، الممتع للتنوخي (١/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٤٢)، الإقناع (١/ ١١٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٣٨٣