الدليل الثالث:
(ث-٤٥٥) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمِّه (١).
(ث-٤٥٦) وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو أسامة، عن هشام،
عن الحسن، قال: إن أصحاب النبي ﷺ يسجدون، وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته (٢).
[هشام بن حسان ثقة إلا أن روايته عن الحسن فيها مقال] (٣).
الدليل الرابع:
ولأن كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلًا، دليله: الركبتان والقدمان.
(١) صحيح البخاري (٢/ ٦٨).
(٢) المصنف (٢٧٣٩).
(٣) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٥٣) من طريق زائدة، عن هشام به.
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٦