تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثالث:

(ث-٤٥٥) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمِّه (١).

(ث-٤٥٦) وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو أسامة، عن هشام،

عن الحسن، قال: إن أصحاب النبي ﷺ يسجدون، وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته (٢).

[هشام بن حسان ثقة إلا أن روايته عن الحسن فيها مقال] (٣).

الدليل الرابع:

ولأن كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلًا، دليله: الركبتان والقدمان.

(١) صحيح البخاري (٢/ ٦٨).

(٢) المصنف (٢٧٣٩).

(٣) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٥٣) من طريق زائدة، عن هشام به.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٣٦٦