تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

المدخل إلى المسألة:

• لا يجب كشف الركبة للسجود؛ لأن الركبتين إما عورة، أو مظنة لكشفها.

• ثبت أن النبي ﷺ كان يصلي في نعليه، وهو دليل على أنه لا يستحب مباشرة الأرض بالقدمين.

[م-٦٨١] إذا صلى الرجل وقدماه وركبتاه لم تباشر الأرض حال السجود، فهذا جائز بالإجماع.

حكى الإجماع ابن جزي وابن بطال من المالكية (١).

ونقل الإجماع ابن الملقن في التوضيح (٢).

وقال الزركشي في شرح الخرقي: «لا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيء من أعضاء سجوده، وهو إجماع في القدمين، والركبتين» (٣).

والمرداوي في الإنصاف.

بل قال في الإنصاف: «بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب، وعنه لا يكره» (٤).

(١) القوانين الفقهية (ص: ٤٦)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٨).

(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٢٣٤).

(٣) شرح الزركشي (١/ ٥٦٨).

(٤) الإنصاف (٢/ ٦٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٣٥٩