تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

المدخل إلى المسألة:

• المجافاة بين الفخذين لا يصح فيه حديث مرفوع.

• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل.

• أمرنا بالاعتدال في السجود، والاعتدال فيه أن يكون الفخذان وسطًا فلا يفرج بين فخذيه ولا يتكلف الضم.

[م-٦٧٤] يلزم من المجافاة بين الفخذين أن يجافي بين الركبتين لأن الركبة في أسفل الفخذ.

استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة للمصلي أن يفرق بين ركبتيه إذا سجد (١).

واستدلوا على ذلك بحديثين:

الحديث الأول:

(ح-١٨٧٦) ما رواه أبو داود في السنن من طريق بقية، حدثني عتبة يعني ابن أبي حكيم، حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي،

عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ قال: وإذا سجد فرج بين

(١) التاج والإكليل (٢/ ٢٤٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٢)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٢٧٠)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٩)، التوضيح لخليل (١/ ٣٦٠)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١٠٥)، فتح العزيز (٣/ ٤٧١)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٩)، الوسيط (٢/ ١٤٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٥)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٨)، كشاف القناع (١/ ٣٥٣)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٨٤)، الإقناع (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٥٣).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٣٣١