تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا الأثر الصحيح يعتضد به المرسل السابق، فيكون حجة حتى على مذهب الشافعية الذي يشترطون للاحتجاج بالحديث المرسل أن يعتضد.

الدليل الثالث:

(ح-١٨٧٤) ما رواه البيهقي من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد،

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كَأَسْتَرِ ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

الدليل الرابع:

(ث-٤٥٣) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

عن علي رضي الله عنه، قال: إذا سجدت المرأة فَلْتَحْتَفِرْ، ولتضم فخذيها (٣).

[ضعيف جدًّا] (٤).

الدليل الخامس:

من النظر، فإن المرأة إذا جمعت نفسها، وانضمت فإنه أستر لها والمرأة مأمورة

(١) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣١٥).

(٢) ومن طريق أبي مطيع البلخي أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٥٠١)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٠٠).

وفي إسناده أبو مطيع: الحكم بن عبد الله البلخي، صاحب أبي حنيفة، فقيه بصير بالرأي علامة كبير الشأن، كان ابن المبارك يعظمه ويبجله لعلمه ودينه، ولكنه واهٍ في ضبط الأثر، فالأثر ضعيف جدًّا. انظر: لسان الميزان (٣/ ٢٤٦).

(٣) المصنف لابن أبي شيبة (٢٧٧٧).

(٤) في إسناده الحارث بن عبد الله مجروح العدالة.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٣٢٨