تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ونوقش:

بأن الحديث فيه دليل على مشروعية السجود على الأنف، وليس هذا محل خلاف، ولا دلالة فيه على الوجوب.

الدليل الثامن:

(ح-١٨١٩) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع (١).

[موضوع] (٢).

• دليل من قال: السجود على الأنف واجب، وليس بفرض:

هذا القول لا يأتي إلا على أصول الحنفية، وتوجيه الدليل كالتالي:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧].

فالأمر بالسجود ثبت بالآية الكريمة، فأفادت الآية فرضية السجود؛ لأن الدليل قطعي الثبوت، والفرض يثبت بالدليل القطعي.

وحديث الأمر بالسجود على الأنف ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر، ولا الثياب: الجبهة،

(١) الكامل لابن عدي (٧/ ٣٦١)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٧٤٦).

(٢) انفرد به محمد بن الفضل بن عطية، قال أحمد: ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب. العلل رواية عبد الله (٣٦٠١)

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه.

وقال الدارقطني: متروك، سؤالات البرقاني (٤٥٢).

وفي التقريب: كذبوه.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٢٣٠