تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني في حكم الزيادة على التسميع والتحميد

المدخل إلى المسألة:

• كل ذكر استُحِبَّ للإمام فهو مستحب للمأموم أصله سائر الأذكار إلا بدليل كالتسميع، فهو خاص للإمام والمنفرد دون المأموم.

• زيادة (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)، قاله رجل من الصحابة، وأقره النبي ﷺ.

• اختلف في الباعث على الحمد بهذه الصفة: أهو من أجل الرفع من الركوع، أم كان بسبب العطاس، وكل من العطاس والاعتدال من الركوع مقتضٍ للحمد.

• حمله على العطاس آكد؛ لأنه لم ينقل أن الرسول ﷺ قال في صلاته ولو مرة واحدة، (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)، ولا حث أحدًا من الصحابة على فعله، ولم يُعِدَّ الأئمة الأربعة هذه الصفة من صيغ التحميد.

• لا تثبت زيادة (لربي الحمد) من صيغ التحميد.

[م-٦٤٧] اختلف الفقهاء في استحباب الزيادة على التسميع والتحميد:

القول الأول:

لا تستحب الزيادة على قول: ربنا ولك الحمد، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وبه قال الحنابلة في حق المأموم فقط (١).

سئل أبو حنيفة في الرجل يرفع رأسه من الركوع: قال: «يقول: ربنا لك الحمد، ويسكت» (٢).

(١) المبسوط (١/ ٢١)، العناية (١/ ٢٩٩)، الأصل (١/ ٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥١)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٢٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢١٨).

(٢) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٨٨)، وانظر: العناية شرح الهداية (١/ ٢٩٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ١٢٣