تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة خلافية، وهناك من الفقهاء من يرى وجوب الجماعة إما مطلقًا، وإما فرض كفاية.

• الراجح:

أن الأذان واجب في الحضر، ويلحق به السفر إما استدلالًا بلفظ (إذا خرجتما فأذنا وأقيما)، إن كان محفوظًا، وإما استصحابًا لحكمه في الحضر، فإن ما وجب حضرًا وجب سفرًا إلا بدليل.

وسيأتي إن شاء الله حكم الأذان والإقامة للفائتة، وللصلوات غير الخمس في مواضع من البحث، فانظره مشكورًا، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١ · ص ٧١