تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع

في استحباب أن يكون الأذان من موضع عالٍ

المدخل إلى المسألة:

• لم يتخذ النبي ﷺ منارة، ولا خلفاؤه الراشدون، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يفعله.

• الوسائل لها أحكام المقاصد إذا لم تعارض أصلًا.

• الجهر واجب في الأذان؛ لإعلام الناس، واتخاذ مكانٍ عالٍ وسيلة إلى ذلك.

• لا يُتَوَسَّع في الوسائل إلا بقدر الحاجة، والإسراف فيها مذموم.

[م-٥٦] استحب الفقهاء أن يكون الأذان من موضعٍ عالٍ كالسطح والمنارة (١).

• واستدل هؤلاء بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١٦٠) ما رواه الشيخان من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. زاد مسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.

[هذه الزيادة شاذة من حديث ابن عمر، وهي محفوظة من كلام القاسم بن

(١) البحر الرائق (١/ ٢٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٥)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٩)، الخرشي (١/ ٢٣٢)، منح الجليل (١/ ٢٠١)، المهذب (١/ ٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٣)، مغني المحتاج (١/ ١٣٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٣)، المغني (١/ ٢٥٤)، المبدع (١/ ٣١٥)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٤).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١ · ص ٤٣٧