تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنة الموالاة» (١).

وقال خليل في التوضيح: «وتستحب الطهارة في الأذان والإقامة، واستحبابها في الإقامة آكد؛ لاتصالها بالصلاة» (٢).

ومن كتاب النوادر والزيادات «قال أبو بكر الأبهري: وإنما يكره أن يقيم من ليس على طهارة؛ لتكون الصلاة متصلة بالإقامة، لا عمل بينهما» (٣).

وقيل: الموالاة شرط، فتبطل الإقامة بسبب الفصل الطويل، اختاره بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية (٤).

جاء في الفواكه الدواني: «ولا بد من اتصالها بالصلاة، فإن تراخى بالإحرام أعادها» (٥).

وقال النووي في المجموع: وإن أقام في الوقت، وأخر الدخول في الصلاة، بطلت إقامته إن طال الفصل؛ لأنها تراد للدخول في الصلاة، فلا يجوز الفصل والله أعلم» (٦).

وقيل: لا يكره الفصل بين الإقامة والصلاة، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل المشهور (٧).

ونفي الكراهة يدل على إباحة الفصل بين الإقامة والصلاة.

(١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٩).

(٢) التوضيح (١/ ٢٨٤).

(٣) النوادر والزيادات (١/ ١٦٧).

(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٠)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٠).

جاء في مواهب الجليل (١/ ٤٦٥): «قال اللخمي: من شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة، فإن تراخى ما بينهما أعاد الإقامة .... وقد قال ابن عرفة: روى ابن القاسم: إن بعد تأخير الصلاة عن الإقامة أعيدت». وانظر في مذهب الشافعية: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٤٦)، المجموع (٣/ ٨٩)، إعانة الطالبين (١/ ٢٧٢)، تحفة المحتاج (١/ ٤٧٦).

(٥) الفواكه الدواني (١/ ١٧٢).

(٦) المجموع (٣/ ٨٩).

(٧) فتح القدير (١/ ٢٥٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٩٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١ · ص ٢٩١