تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة:

أن المرأة إذا كانت تصلي دون إقامة، فهي تصلي دون أذان، لأن الإقامة آكد من الأذان، وإذا لم تؤذن لصلاتها لم تؤذن لصلاة الرجال من باب أولى.

• ويناقش:

بأن هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب الأذان، ولا قائل بوجوب الأذان على المرأة، ولكن لا دليل فيه على تحريم الأذان على المرأة، والله أعلم.

• الراجح:

أن المرأة لا تؤذن للرجال، وانظر حكم أذانها للنساء في مسألة مستقلة.

= وقال أبو حاتم: ثقة.

وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين كلهم ضعيف إلا نفرًا منهم، وذكر عبد الرحمن بن ثابت في آخرين.

وقال فيه أحمد: لم يكن بالقوي في الحديث. الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٣٢٦).

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: ابن ثوبان أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل.

واختلف قول ابن معين فيه: فقال مرة: ليس به بأس. كما في رواية الدوري عنه.

وقال في أخرى: ضعيف، كما في رواية الدارمي، ومعاوية بن صالح.

وقال في ثالثة: صالح، زاد معاوية بن صالح: يكتب حديثه، قال: نعم على ضعفه، وكان رجلًا صالحًا.

وقال أيضًا: لا شيء، كما في رواية ابن أبي خيثمة.

وضعفه النسائي، وقال عنه أيضًا: ليس بثقة.

وقال الحافظ: صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بآخرة.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١ · ص ٢٦٧