تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الخرقي: «ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين» (١).

وقيل: التثويب مشروع في كل أذان للصبح، فيشمل الأول والثاني وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، ورأي لبعض متأخري الحنابلة (٢).

وقال صاحب التهذيب من الشافعية: إذا ثَوَّب للأول لم يثوب للثاني في أصح الوجهين (٣).

وقال الحسن بن صالح: يثوب في أذان العشاء (٤).

وحكي عن النخعي أنه يثوب في أذان جميع الصلوات (٥).

• حجة من قال: التثويب خاص بالأذان الأول:

الدليل الأول:

(ث-١٥) ما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان، عن محمد ابن عجلان، عن نافع،

عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (٦).

[في إسناده ابن عجلان، وإن كان صدوقًا فهو مضطرب في نافع، والمحفوظ أنه عن ابن عمر موقوفًا عليه، وليس فيه وصف أذان الصبح بالأول].

(١) مختصر الخرقي (ص: ٢٠).

(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٢٢)، أسنى المطالب (١/ ١٢٧)، المجموع (٣/ ٩٢)، روضة الطالبين (١/ ١٩٩)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٤١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٠٩)، فتح العزيز (١/ ٤١٤)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٩٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٤٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٥٠).

(٣) روضة الطالبين (١/ ١٩٩)، المجموع (٣/ ٩٢)، حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (١/ ١٢٧).

(٤) فتح العزيز (١/ ٤١٤)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال (٢/ ٣٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦٥)، المجموع (٣/ ٩٨).

(٥) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ٣٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦٥).

(٦) الصلاة لأبي نعيم (٢٤٤).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١ · ص ١٧٨