تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: الترجيع مكروه، أو خلاف الأولى. وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد (١).

وقيل: الترجيع من سنة الأذان، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، واختاره ابن حزم (٢).

وقيل: الترجيع ركن، وهو وجه في مذهب الشافعية.

= أحدهما: أنه مباح، جاء في منحة الخالق (١/ ٢٧٠): «ثبت عندنا أنه لا ترجيع في الأذان، لكن لو رجع، هل يكون الأذان مكروهًا؟

قلت: ما رأيت إطلاق الكراهة عليه غير أنه في المبسوط ذُكِرَ في وجه الاستدلال على مسألة كراهة التلحين، فقال: ولهذا يكره الترجيع في الأذان».

وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٢٧٠): «والظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه، ليس بسنة، ولا مكروه».

القول الثاني: الكراهة، جاء في ملتقى الأبحر (١/ ١١٥): «ويكره الترجيع والتلحين».

وفي الدر المختار (١/ ٣٨٦): «ولا ترجيع، فإنه مكروه ملتقى».

قال ابن عابدين تعليقًا: «ومثله في القهستاني، خلافًا لما في البحر من أن ظاهر كلامهم أنه مباح لا سنة، ولا مكروه. قال في النهر: ويظهر أنه خلاف الأولى».

وفي الإنصاف (١/ ٤١٢، ٤١٣): «الصحيح من المذهب أن المختار من الأذان أذان بلال، وليس فيه ترجيع».

وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٩٩): لا يستحب الترجيع في الأذان. اه ونفي الاستحباب لا يعني نفي الجواز.

وجاء في المحرر (١/ ٣٦): «الأذان المختار: خمس عشرة كلمة بلا ترجيع».

(١) انظر ملتقى الأبحر (١/ ١١٥)، الدر المختار (١/ ٣٨٦).

وانظر عند الحنابلة: الإنصاف (١/ ٤١٣)، الفروع (١/ ٤١٣).

(٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٣٦٩): «اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان».

وانظر البيان والتحصيل (١/ ٤٣٥)، بداية المجتهد (١/ ١١٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٤)، القوانين الفقهية (ص: ٣٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٩)، الشرح الكبير (١/ ١٩٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٥٠)، المعونة (١/ ٢٠٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٢)، نهاية المطلب (٢/ ٤١)، الوسيط (٢/ ٥٠)، فتح العزيز (٣/ ١٥٧)، روضة الطالبين (١/ ١٩٩)، أسنى المطالب (١/ ١٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ٤٦٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١ · ص ١١٤