# (الأجرة كالبيع) وإذا آجر الصبى نفسه,
مؤلف على (عب) (قوله: إلا إجارة كالبيع) فتنعقد بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة غير لفظ المساقة على ما لابن رشد لإخراج الوضع الشرعى عما جعل له وشرط صحتها تمييز عاقدها ولزومها تكليفه وشرط الأجر أن يكون معلوما طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه.
* وأورد على ذلك كراء الأرض بما يخرج فإنه ممنوع من أنه يصح ثمنا فيى بيعها *
وأجاب ابن عبد السلام بأن هذا لمانع يخصه وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة وبحث فيه أيضا بما لابن القاسم فى العتبية فى الخائط لا يكاد يخالف مستخيطه وهو مخالط لمؤجر يخيطه الثوب فإذا فرغ أرضاه فإنه جائز مع كون الأجر غير معلوم وأجاب فى التوضيح بندورها على أن ابن حبيب يخالف فيها وقد ذكر الحطاب أن المنع فى هذه ونحوها غلو فى الدين كما يفعل فى دخول الحمام وحلق الرأس والفران يخبز واستدل للجواز بما وقع منه عليه الصلاة والسلام فى حجامته ولم يشارط الحجام ثم أعطاه وربما ألحق بذلك حميرا لكراء عندنا بمصر بجامع القلة والمسامحة فكان ذلك رخصا مستثناة ومما يفيده التشبيه صحة الإجارة على حفظ زرع مثلا ويكون على كل قفييز مدان نص عليه ابن أبى زيد لأنه كشراء صبرة كل صاع بكذا وعن الأبهرى المنع وأما بع سلعتى وما زاد على مائة فهو بينى وبينك فلا يجوز وله كراء المثل كما فى (الحطاب) اه مؤلف على (عب) (قوله: وإذا آجر الصبى نفسه) , أى: المميز ومثله العبد بغير إذن سيده
وهى كثيرة جدا ذكر منها (ح) تخليص دين له وبعض فروع يأتى ذكر بعضها وذلك أن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط وأن العادة محكمة (قوله: الإجارة كالبيع) فتنعقد بالمعطاة ومعنى التشبيه أن ما يشترط فى الثمن يشترط فى الإجارة والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود قد يتخلف لمانع آخر فلا يرد كراء الأرض بما يخرج منها فإنه ممنوع لمانع يخصه وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة مع صحة بيعها بما يخرج منها وجعله كالطعام ثمنا لها وبحث فى التشبيه بما لابن القاسم فى العتبية فى الخياط لا يكاد يخالف مستخيطه وهو مخالط لمؤجره بخيطه