# المتبوع) كما سبق فى نفس الأشجار (وجازت على زرع وشجر) قصدا بالعقد (وحوائط) متعددة فلابد من اتحاد جزئها حيث لم تتعدد الصفقات (وغائب إن وصف) كما فى بيعه كما ل (لح) و (بن) (وأمكن الوصول قبل الطيب) وإن لم يصل بالفعل ويحط بقدر التقصير كما يأتى (واشتراط جزء الزكاة على أحدهما) والأصل التبدئة بها وإن لم تجب ألغيت كما فى الضشامل خلافا لقول (الخرشى) هى
بالنسبة لمجموع قيمته وقيمة المتبوع ولا يعتبر فى كل منهما سقوط الكلفة كما هو ظاهر التبصرة وهو ظاهر إذا الغالب أن البياض لا كلفة فيه وفى الثمرة كلفة خلافا لما فى الزرقانى (قوله: وجازت على زرع وشجر) وإن لم يتبع أحدهما الآخر واعتبر شروطهما معا حينئذ وإلا فالمتبوع فقط فإن لم توجد ففى فاقد الشروط أجرة المثل ومساقاة المثل فى غيره إن لم يتبع أحدهما الآخر وإلا فأجرة المثل فيهما ولابد من اتفاق الجزء فى الكل فإن اختلف فسد وفى كل مساقاة المثل (قوله: قصدا بالعقد) بخلاف ما قبله فالمقصود أحدهما (قوله: وحوائط) , أى: وجاز مساقاة حوائط بعقد واحد أو عقود تحد ربها والعامل أولا اتفقت أنواعها أو اختلفت (قوله: حيث لم تتعدد الصفقات) وإلا فلا يشترط اتحاد الجزء (قوله: وغائب) ولو بعيدا (قوله: إن وصف) , أى: ما فيه من جنس الشجر وعدده وهل هو بعل أو يسقى بعين أو غرب وأرضه وما هى عليه خيارة بالرؤية قصرا للرخصة على موردها كذا فى (عب) وفى الحطاب جوازها وهو ظاهر المدونة لأنها شبهت مساقاته ببيعه (قوله: وأمكن الوصول إلخ) فإن جزم بعدم الوصول فسد وإن وصلة قبله (قوله: ويحط بقدر التقصير) أى: أنه إذا كان العقد بزمن يمكن فيه الوصول قبل الطيب فتوانى فى طريقه فلم يصل إلا بعد الطيب لم تفسد وحط عن العامل بنسبة ذلك وإن قصر عما شرط حط بنسبته (قوله: جزء الزكاة) إضافة بيانية (قوله: على أحدهما) بأن يخرجها من حصته لمرجوعه لجزء معلوم (قوله: التبدئة بها) , أى: من الجميع عند عدم الشرط وقسم الباقى (قوله: وإن لم تجب) , أى: لفقد شرط من شروط وجوبها على رب الحائط إذ لا عبرة بالعامل لأنه أجير ولا فى مساقاة الزرع كما فى (بن) وخلافا ل (عب) (قوله: ألغيت) , أى: ألغى اشتراط إخراجها وقسما
(قوله: وإن لم تجب) بأن لم تبلغ نصابا.