تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (وأخرت) القسمة (لا دين لحمل ووصية العدد كالدين) فلا تؤخر (خلاف ويقسم عن الصغير أبوه المسلم) لا كأفراد ولا ولاية له على المسلم وخصه (تت) بالأنثى كالنكاح (وملتقطه ووصيه) ولو حكما كالمقدم (ورفع) الوصى (للقاضى) لينظر حيث لا جبر (لا ذو شرطة) كغرفة علامة حاكم السياسة (وكافل تطوعا) إلا لعادة كأخذ كما سبق فى الحجر (وأب عن رشيد) ولا يكون إلا كبيرا وكل هذا فى حيز النفى (فإن غاب فالقاضى وفيهما قسم نخلة وزيتونة إن تعادلا) أى القسمان

وأخرت القسمة) أى: قسمة التركة (قوله: لا دين) أى: لا يؤخر قضاء دين بل يقضى عاجلا خلافا لابن أيمن وإن ارتضاه ابن عرفة مخافة أن يهلك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير وجود منفعة فى ذلك للورثة انظر (الحطاب) (قوله: كالدين) ظاهره من غير خلاف وهو ما ل (عب) وفى (البنانى) الحق أن الخلاف فى الوصية مطلقا (قوله: هل تعجل) ابن غازى وعليه فإن تلفت ببقية التركة قبل الوضع رجع الورثة على الموصى لهم الوضع رجع بثلثى ما بيدهم (قوله: أو تؤخر) كأن الوصية فى الثلث فإذا عجلت فربما حصل نقص فيدخل الضرر على الورثة وحدهم وظاهره كان الموصى له غائبا أم لا (قوله: وخصه تت إلخ) أى: خص قوله: لا كافر وأما الذكر فيقسم عنه (قوله: وكافل إلخ) وظاهره ولو عدم القاضى أو كان المقسوم قليلا (قوله: وأب) عطف على ذو شرطة أى: لا يقسم أب عن ابنه الرشيد (قوله: فإن غاب) أى: بعيدا والا انتظر كذا فى (عب) (قوله: إن تعادلا) وإلا فلا يجوز القسم بل يتقاويا هما أو يبيعا هما كبقية مالا ينقسم ومن طلب البيع أجبر له

عشرين عن نفسه وعشرة عن الثالث ثم يرجع كل على الثالث بعشرة (قوله: لا دين) وقال ابن أيمن بتأخيره قال ابن رشد: لا وجه له ووجهه ابن عرفة بأن ثبوت الدين يتوقف على الأعذار لجميع الورثة ويقوم مقام الصغير وصية وإنما يقدم عليه بعد وضعه لكن رد (ح) توقف التقديم على الوضع بل يصحح على الحمل فانظره (قوله: ووصية العدد إلخ) هذا ما لعب وغيره وفى (بن) أن الخلاف فى الوصية مطلقا فانظره (قوله: ولا يكون إلا كبيرا) توجيه لعدم ذكره مع اقتصار الأصل عليه مع أنه لا يكفى عن الرشد (قوله: فإن غاب) أى: الكبير فلا ينتقل الحق لأبيه.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٠١