تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إلا أن تشتريا مفرقا أو للتجر أو يكون) الربع (للغلة أو يلتزم النقص وإن وجد) بعضهم بعد القسمة (عيبا بالأكثر) من نصيبه (فإما تماسك ولا شئ له أورد القسمة فإن فات نصيب أحدهما) بكهدم (رد قيمة نصفه) ونصيبهما

وإلا فله الأخذ بما وقف عليه وهو الراجح وقيل: له الأخذ مطلقا. ﴿فرع﴾ لو توقف السوم فى الدار على إخلائها من السكنى أو كان ذلك أفضل أخرج الساكن اه ملخا من رسالة ميارة فى بيع الصفقة (قوله: إلا أن يشتر يا مفرقا) ولو للبعض لأنه لا حجة له حينئذ فى بخس الثمن (قوله: أو للتجر) أى: أو إلا أن يشتريا للتجر فلا جبر لعدم نقص ما بيع منه مفردا عادة بل قد يرغب فى شراء الشقص دون الجميع (قوله: أو يكون الربع للغلة) لأن بيع بعضه مفردا عن بعض لا يحط من ثمنه بل ربما كان الراغب فى شراء البعض أكثر فى ميارة جريان عمل فاس بالجبر وفى التاودى على العاصمية أصل التفرقة بين ما للغلة وغيره لابن رشد فى أجوبته ونقلها عنه عياض وابن عبد السلام بعد أن أقر أن المذهب الإطلاق قاله اليزناسنى والعمل الآن على الإطلاق كما قرر ابن عبد السلام وابن عرفة: قال ابن عرفة المعروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمنا فى رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك ببلد الأندلس وإن كان فهو نادر (قوله: أو يلتزم النقص) أى: عن بيعها مفردة (قوله: عيبا) أى قديما لم يظهر له عند القسمة وإلا فلا كلام له (قوله: بالأكثر من نصيبه) بأن زاد على النصف (قوله: ولا شئ له) لأن خيرته تنفى ضرره (قوله: أو رد القسمة) وتصير الشركة كما كانت (قوله: بكهدم) أدخلت الكاف البناء والصدقة والحبس والبيع على ما للرماصى خلافا لما فى (عب) من أنه غير مفوت (قوله: رد قيمة نصفه) أى رد صاحب الفائت لصاحب القائم نصف قيمة الفائت وتعتبر القيمة يوم القبض كما فى الأصل كان موافقا ليوم القسم أو بعده لأنها وإن كانت كالبيع الصحيح فكانت تعتبر يوم القسم لكنها أشبهت البيع الفاسد وأخذ العيب فى نقصها فكأنه لم تحصل قسمة (قوله: ونصيبهما) أى: وإن فات

به (بن) على (عب) (قوله: أو يكون الربع للغلة) فى هذا الشرط خلاف انظر

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٩٧