تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ككبير يرغب فى مجاوره) فيزيد فى الثمن ليوسع داره مثلا (وإلا) يشبه (فللشفيع فإن لم يشبها حلفا ورد القيمة الشقص يوم البيع) فى الخرشى وغيره إلا أن تزيد على دعوى المشترى أو تنقص عن دعوى الشفيع فيهما لكن رده (بن) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل (وإن نازع البائع) فى الثمن (فحلف ونكل المشترى فهل الشفعة بما دفع المشترى وهو الظاهر) لأنه لم يتوصل إلا به ولأنه يغرم المكس على الأرجح وقضاء الشرع ليس أضعف من العادة (أو بدعواه خلاف وإن ابتاع أرضا يزرعها فاستحق نصفها) أو أكثر كما فى (بن) وغيره لأن حرمة التمسك بالأقل فى غير المشاع فلا يعول على ما فى (الخرشى)

ككبير يرغب إلخ) تشبيه فى كون القول له وإن لم يشبه وإلا دخل فيما قبله والمراد لم يشبه بالنسبة لغيره ويحتمل أن تمثيل (قوله: فى مجاورة) أى: فى عقار مجاور لداره فهو وبصيغة اسم الفاعل (قوله: فللشفيع) أى: القول قوله بيمين إن أشبه بدليل قوله فإن لم يشبها (قوله: فيهما) أى: فيأخذه بدعوى المشترى أو دعوى الشفيع (قوله: لكن رده (بن) بأنه غير صحيح فإن الموضوع لم يشبه واحد منهما يعنى فلو زادت على دعوى المشترى لكان المشترى مشبها مع أن الموضوع أنه لم يشبه بل زاد جدا وكذا إن نقصت عن دعوى الشفيع كان الشفيع مشبها (قوله: وإن نازع البائع) أى: نازعه المشترى (قوله: بما دفع المشترى) قال الخرشى فى كبيره: ويكتب الشفيع العهدة على المشترى بما ادعاه وعلى البائع بما ادعاه زائدا وفائدته إذا استحق الشقص يرجع على البائع ثم هو على المشترى (قوله: ولأنه) أى: الشفيع (قوله: وقضاء الشرع ليس أضعف) أى: فإذا أخذه بما قضت به العادة فأولى بما قضى به الشرع (قوله: بدعواه) أى: المشترى لادعائه أن البائع ظلمه فى الزائد (قوله: فاستحق نصفها) أى: الأرض وحده دون الزرع (قوله: فى غير المشاع) وهو المعين وما هنا مشاع ولا يعول علىما فى الخرشى

الذى وقع العقد عليه على أنه سليم ولما ظهر العيب عوض فكيف يغرم له أرشا بعد فتدبر (قوله: رده (بن) بأن الموضوع أنهما لم يشبها فلو زادت القيمة على دعوى المشترى كان المشترى مشبها أو نقصت عن دعوى الشفيع كان الشفيع مشبها (قوله: من العادة) أى: فى المكسر المعتاد.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٨٣