# بقسمته (عن غائب أو كذب) من غير المشترى وإلا فه متعد له قيمته منقوصا (فى كالثمن) أو المشترى أسقط لأجله (أو اشترى الدار فاستحق) بعد الهدم والبناء (نصفها أو لم يعلم أحدهما حتى فعل ذلك) ولم يذكر هذا فى الأصل (فله قيمته قائما وللشفيع النقض فإن فات وضع ما يقابله من الثمن وحط) عن الشفيع (ماحط) أى هبة كما هو حقيقة الحط أما العيب فيغنى عنه ما سبق فى مماثلة الثمن فإن ما آل إليه الأمر ولا يشترط فيه الشروط الآتية (إن اعتيد وفيها أيضا إن أشبه الباقى ثمنا وهل خلاف أو لابد منهما فهمان) كذا فى (عب) وغيره خلاف ما فى الأصل من الأسلوب
لأنه ينزل منزلة موكله (قوله: أو كذب) عطف على قوله أما لمقاسمة إلخ أى: أو لم تسقط لإسقاط الشفيع الشفعة الكذب فى الثمن (قوله: أو لم يعلم إلخ) بأن ظن المشترى أن بائعه يملك لجميع أو لم يعلم الشفيع إلا بعد البناء (قوله: ولم يذكر ذلك) أى: قوله أو لم يعلم إلخ (قوله: فله قيمته قائما) أى: يوم الأخذ بالشفعة لعدم تعديه (قوله: وللشفيع النقض) أى: الذى كان مبينا وهدمه المشترى ولم يعده فى بنائه (قوله: فإن فات) بأن أعاده فى بنائه أو باعه أو أهلكه (قوله: وضع ما يقابله) أى: أسقط عن الشفيع ما قابل قيمته من الثمن فيغرم قيمة البناء قائما مع ما قابل قيمة الأرض من الثمن ويسقط عنه ما قابل قيمة النقض من الثمن وتعتبر قيمة النقض يوم الشراء كما فى البنانى عن المدونة خلافا لما فى (عب) من اعتبارها يوم دخوله فى ضمان لمشترى (قوله: ما حط) أى: ما حطه البائع عن المشترى (قوله: أما العيب إلخ) فيه إشارة إلى التنكيت على الأصل فى ذكره (قوله: فإنه ما آل إلخ) أى: فإن الثمن ما آله إليه الأمر (قوله: أو لابد منهما) أى: من الاعتياد وكون الباقى أن يكون ثمنا (قوله: خلاف ما فى الأصل من الأسلوب) فإنه يوهم أنه متى أشبه الباقى أن يكون ثمنا حط ما حط ولو غير معتاد وعبارته إن حط الإعادة
(قوله: أو لم يعلم أحدهما) بأن ظن المشترى أن بائعه يملك جميع الدار ولم يبلغ الشفيع الهدم والبناء وأصل المسئلة قررها ابن المواز بجامع عمرو فقال بعض الطلبة المصريين: كيف تعقل الشفعة مع قيمة البناء قائما لأن المشترى إن لم يخبر الشفيع متعد له قيمته منقوضا وإن أخبر الشفيع فسكت عنه سقطت شفعته؟ فأجيب بما ذكر (قوله: من الأسلوب) حيث عبر بأو وأجيب بأنها الحكاية الخلاف أو بمعنى