تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (أو استأجر أو ساقى حصة المشترى) لا عكسه (أو قاصمه) ولا يكفى طلب القسمة كما حققه (ر) وغيره خلافا لما فى (الخرشى) (أو ساومه أو باع حصة نفسه وإن جاهلا وبسكوته على الهدم والبناء) ولو لإصلاح على أقوى التقريرين كما فى (الخرشى) (أو سنة وشهرين) على الأظهر (لا أقل ولو كتب شهادته) ما فى الأصل

بالشفعة ليس كذلك تأمل (قوله: أو ساقى) أى: جعل نفسه مساقى لدلالة فعله على الرضا (قوله: لا عكسه) أى: دفع فى الذات أو منفعة الأرض للحرث أو الدار للسكنى لا قسمة الغلة عند ابن القاسم خلافا لأشهب (قوله: ولا يكفى طلب إلخ) وكذلك طلب التولية كما فى الدرر المكنونة (قوله: أو ساومه) أى ساوم الشفيع المشترى فى الحصة المشراة لأنه إعراض عن الأخذ وأما لو أراد بالمساومة الشراء بأقل من ثمن الشفعة فلا تسقط شفعته مع الحلف كما فى التوضيح (قوله: أو باع حصة إلخ) أى: كلها ولم ترد عليه لفساد لعدم الضرر الذى شرعت الشفعة لأجله وتصير الشفعة للمشترى الأول فإن باع البعض فله الشفعة فى الجميع إن يكن ثم شريك غيره كما فى المدونة وإلا فهل له الشفعة بقدر ما باع أو بقدر ما بقى ورجح خلاف ولو رد عليه كان له الشفعة هذا ما حققه البنانى خلافا ل (عب) (قوله: وإن جاهلا) أى: يبيع شريكه وهذا ظاهر المدونة ولأشهب لا شفعة بعد مضى السنة وعليه مر فى الرسالة المتيطى: وبه العمل. المكناسى: وبه الحكم ولا شفعة له بعد المدة المذكورة ولو أشهد بها قبلها ولم يعلم المشترى كما فى التاودى على العاصمية (قوله: على الأظهر) وقيل: ثلاثة أشهر وقيل: أربعة (قوله: ولو كتب شهادته) أى: على بيع الشريك (قوله: وما فى الأصل) من أن مضى السنة وحده

الثمنين (قوله: لا عكسه) بأن استأجر المشترى حصة الشفيع أو ساقى عليها (قوله: أو ساومه) قال فى التوضيح: فإن قال إنما ساومته رجاء أن يرضى بثمن أنقص خلف ونفعه ذلك (قوله: وإن جاهلا) أى: بالحكم أو ببيع شريكه الشقص على ظاهر المدونة وهو المعتمد (قوله: وما فى الأصل) من السقوط مع الحضور شهرين وإذا طال فى داخل السنة سكوته حلف إن بعد كسبعة أشهر ما ترك شفعته كما

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٧١