# المساكين (أو مناقلا به) بأن يباع بشقص آخر (وإن أوصى بذات البيع) لفلان مثلا (فلا شفعة للوارث) من حيث إنه وارث لا شريك (بمثل الثمن إن كان مثليا معلوما ووجد أودينا على البائع) ولو مقوما لأن ما فى الذمة موصوف وبابه المثل (وإلا) بأن كان الثمن مقوما أو مثليا جزافا (فقيمته) وهذا هو المعتمد فى جزاف النقد لا قيمة الشقص وفيما إذا اشتراه ذمى بكخمر خلاف (برهنه وضامن) من تعلقات المثلية
بعدم الشفعة لأن يبع الوصى كبيع الميت (قوله: بأن يباع بشقص آخر) كأن يناقل شريكه بحصته رجلا بحصته من دار أخرى أو بدار فلشريك كل منهما الأخذ بالشفعة فيخرجان جميعا من الدارين وشمل لك أيضا ما إذا أعطى بعض الشركاء لشريكه حظه من هذا الموضع بحظ صاحبه من الموضع الآخر فيصير حظه فى الموضعين فى موضع واحد ولشريكه شريك أجنبى أولهما معا (قوله: لفلان مثلا) أى: أو للمساكين فلا فرق بين المعين وغيره خلافا ل (تت) (قوله: فلا شفعة للوارث) لئلا يبطل ما قصده مورثهم (قوله: لا شريك) أى: لا من حيث إنه شريك بأن كان له بعض الدار مع مورثه فإن له الشفعة (قوله: بمثل الثمن) أى: الذى وقع عليه العقد ولو نقد عرضا على الراجح وقيل: العبرة بما نقد ولو وقع العقد على خلافه وقيل: العبرة بما عقد إلا ذهبا عن ورق أو عكسه وقيل: الأقل منهما وقيل يجوز كلا الأمرين ولكن الأحب ما عقد (قوله: ووجد وإلا فقيمته (قوله: أو دينا على البائع فإن كان حالا أخذه بحال وإن كان مؤجلا أخذه إلى ما بقى من الأجل يوم الشراء ولو حل يوم القيام على ما صوبه ابن زرقون (قوله: وبابه) أى: باب الموصوف بمعنى قاعدته (قوله: فقيمته) أى: يوم الصفقة لا يوم القيامة (قوله: لا قيمة الشقص) مقابل المعتمد وعليه حمل بعض الشراح الأصل لا يوم القيام (قوله: لا قيمة الشقص) مقابل المعتمد وعليه حمل بعض الشراح الأصل (قوله: وفيما إذا اشتراه ذمى بكخمر خلاف) هل يأخذه بقيمة الشقص أو بقيمة الثمن ابن رشد فى التبيان وهو الأشبه على مذهب ابن القاسم لأن ذلك مما يضمن للذمى فأشبه شراء الشقص بعرض (قوله: برهنه وضامنه) أى: بمثلهما ولو كان الشفيع أملأ من
حيث كان العمل عاما لا فى بعض البلاد (قوله: فلا شفعة) لئلا يذهب غرض الموسى (قوله: بمثل الثمن) ولذا قالوا: إن قال الشفيع أخذت قبل معرفة الثمن لم يلزمه الأخذ (قوله: اشتراه ذمى) أى: من ذمى وترا فعالنا فقال أشهب: بقيمة