# يتجدد ملك معاوضة) ولا يكون إلا اختيارا (لازم) لا محجور بدون إذن (فى عقار) ولو بناء فى أرض وقف وهى إحدى المستحسنات التى تفرد بها مالك
وأكرى أحدهما فلا شفعة للآخر على مذهب المدونة وهو المشهور لكن فى الزقاقية وميارة عليها وعلى العاصمية والمنحور على المنهج المنتخث للزقاق جريان العمل بقول مطرف وأشهب وأصبغ بثبوتها فى الكراء بشرط أن يسكن بنفسه وفى الحطاب عن ابن ناجى جريان العمل عندهم به بدون الشرط وقيد بعضهم الخلاف بما إذا انفرد الكراء عن بيع الأرض وإلا فلا خلاف فى ثبوت الشفعة كمن له شقص فأكراه ثم باعه فإن لشريكه الشفعة فى بيع الشقص وفى شرائه كما فى مجالس المكناسى (قوله: بتجدد ملك) الباء لسبيه متعلق بقوله الشفعة خرج به ما إذا كان ملكا معصا دارا فلا شفعا لأحدهما على الآخر نعم إذا باع بعد ذلك وشمل ذلك ما لورد الشقص بعيب بناء على أنه ابتداء بيع وهو ما فى سماع يحيى عن ابن القاسم ولأشهب لا شفعة على أنه نقض للبيع (قوله: معارضة) خرج به ما كان عن ميراث أوهبة لغير ثواب والقول فى ذلك للمالك وعلى الشفيع إثبات خلافه ولا يحلف المالك إلا إذا كان متهما كما فى المدونة وأفتى أبو إبراهيم باليمين مطلقا وقال: إنه الذى جرى به العمل ودرج عليه فى العاصمية ومحل كون هبة غير الثواب لا شفعة فيها ما لم يعلم أن قصده التحيل على إسقاط الشفعة كفقير بخيل يدعى تبرعا بأصل نفيس على غنى غير ذى رحم ولا صديق على ما أفتى به ابن المكودى (قوله: ولا يكون إلا اختبارا) تعريض بذكر الأصل هذا القيد (قوله: لا محجور إلخ) أى: لا تجدد ملك محجور بدون إذن وليه (قوله: فى عقار) إقتصار على ما تكون الشفعة فيه استقلالا وأما غيره فلا تكون فيه إلا تبعا كما يأتى وذلك لأن مشروعيتها لدفع الضرر والعقار أكثر الأنواع ضررا (قوله: إحدى المستحسنات) أى: الأربع (قوله: التى تفرد بها مالك) أى: التى قال فيها: إنه شئ استحسنه وما عملت أحدا قاله قبلى وأما غيرها فوافقه غيره فى الاستحسان وبهذا اندفع استشكال صاحب المسائل الملقوطة بأن كون المستحسنات أربعا خلاف قول المتيطى: الاستحسان فى العلم
مشتركين فى الدابة أو فى المنفعة وهناك قول بالشفعة فى الكراء ومنه مع قول بعض الحنفية بالشفعة للجاز نشأ ما اشتهر السكنى وعلى المشهور يرجع لدفع