تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وبعد البينة أو أقر له سرا فصالح ليقر ظاهرا وأشهد على ذلك) أى: على جحده فى الظاهر وقصده ما ذكره (فله النقض ولو وقع بعد إبراء عام

صالح ببعض الوقف لضياع الوثيقة ثم وجد فإنه يقنض وإن بيع رد كما للمتيطى (قوله: وبعد البينة) أى: جدا كإفريقية من المدينة وإلا فليس له القيام ولو أشهد أو أعلن عند حاكم (قوله: أو أقر له سرا) أى: وجحد علانية خوف أن يطلبه به عاجلا أو يحبسه (قوله: فصالح) أى: على تأخير الحق المدعى به سنة مثلا أو إسقاط بعضه (قوله: وأشهد على ذلك) أى: على تأخير الحق المدعى به سنة مثلا أو إسقاط بعضه (قوله: وأشهد على ذلك) خوف أن يدعى للبينة أنه إنما صالح متبرعا فلا قيام له (قوله: وقصده ما ذكر) وهو أنه إنما صالح ليقر ظاهرا ولو لم يذكر للبينة أنه غير ملتزم الصلح لأن إشهاده أنه إنما صالح ليقر ظاهرا يضمن ذلك وتسمى هذه البينة بينة الاسترعاء أى: إيداع الشهادة قال ابن عرفة: وشرطه أى؛ الاسترعاء تقدمه على الصلح فيجب تعيين وقته وفى أى وقت من يومه خوف اتحاده مع الصلح وقتا ويوما فإن اتحد دون تعيين جزء اليوم لم يفده استرعاؤه شيئا وشرطه أيضا إنكار مع الملطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار فإن ثبت إنكاره وتمادى عليه لم يفده أيضا فقول العوام صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل أه فإن أشهد بينة أخرى أنه إن أسقط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزك لإسقاطها وأن استرعاءها ثابت كأن استرعاء فى الاسترعاء فإن شرط الخصم إسقاط الاسترعاء والاسترعاء فى الاسترعاء ولو تكرر فهل ينفعه ويسقط أو لا متى اسرتعى على الاسترعاء؟ خلاف بسطه (عج) والبنانى وغيرهما قالوا: والاسترعاء شرطه فى المعاوضات ثبوت الالتقية بالمثناة الفوقية والقاف أى: الأمر الذى يتقى ويخاف منه كأن يخشى غصب دابته فيبيعها أو يشهد قبل ذلك أنه غير ملتزم للبيع والحبس والطلاق كأن يشهد أنه يعتق عبده غير مريد التحرير بل لتأدبيه وزجره أو يهرب لبلاد الحرب مثلا فيرسل إليه أن احضر وأنت حر ويشهد قبل ذلك إنما أراد أن يتحيل على حضوره أو يخوف من أمر فيطلق ويشهد قبل الطلاق أنه إنما طلق لما خاف من معنى الإكراه فلا يلزم شئ من ذلك كله انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: فله النقض) جواب لو فهم راجع للمسائل الست كأنه كالمغلوب على الصلح بإنكار المدعى عليه (قوله: ولو وقع بعد إلخ) مبالغة فى

ولا تحالف ولا شئ (قوله: وأشهد على ذلك) لم يكتلف بعموم ما سبق فى قوله فلو أقر بعده لأنه هنا لما أقر سرا وصالحه كأنه داخل على التزام الصلح مع الإقرار مع التنصيص على أعيان المسائل التى قد تخفى (قوله: ولو وقع بعد إبراء) ببناء على

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٠٦